Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 20, halaman 231

  1. كتاب الشفعة الثاني
  2. [الباب الثاني عشر] جامع مسائل مختلفة من الشهادات والأقضية والاستحقاق وغيره

[الباب الثاني عشر]

جامع مسائل مختلفة

من الشهادات والأقضية والاستحقاق وغيره

[فصل ١ - شهادة القربى]

قال ابن القاسم: ومن لا تجوز شهادته من القرابة لقريبه، فلا يجوز أن يشهد له أن فلانا وكله على شيء، ويجوز أن يشهد عليه أنه وكل غيره.

[فصل ٢ - فيم تصح شهادة النساء وتزكيتهن؟]

قال مالك: وما لا تجوز فيه شهادة النساء من عتق أو طلاق أو قتل فلا تجوز شهادتهن على الوكالة فيه.

قال: وتجوز شهادتهن في الأموال وفي الوكالة عليها، وتجوز شهادتهن في الوكالة على أخذ الشفعة أو تسليمها أو على أنه شفيع، أو يشهدن على المبتاع أنه أقر أن فلانا شفيع هذه الدار فذلك جائز؛ لأنه مال، وكل ما جازت فيه شهادتهن جاز أن يشهدن على الوكالة فيه.

قال مالك: ولا تجوز تزكيتهن على كل حال لا للرجال ولا للنساء في شهادة مال ولا غيره.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 231 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.