Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 20, halaman 248

  1. كتاب القسم الأول
  2. [الباب الأول] جامع القضاء في القسم بالسهم أو التراضي ومن باع مورثه من دار أو اشترى ممرا في دار

عشرة دراهم، فهكذا تكون القسمة

وبهذا أمر سحنون قسامه حين ولي القضاء فكانوا يقسمون على ما وصفنا.

قال ابن عبدوس: فاعمل عليه فهو أصل المدنيين، مالك وأصحابه.

[فصل ٩ - حكم من عدل عن القسمة قبل تقسيمها]

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا قسم رجلان دارا بينهما فرضيا بأن يأخذ كل واحد منهما طائفة منها، ثم رجع أحدهما قبل أن تنصب الحدود لزمهما ذلك ولا رجوع لهما فيه عند مالك؛ لأن هذا بيع من البيوع.

وكل ما قسم من ربع وغيره فعلى قيمة عدل، ثم يضرب بالسهم، فمن خرج له سهمه لزمه ولا رجوع له عنه.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 248 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.