Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 20, halaman 285

  1. كتاب القسم الأول
  2. [الباب السابع] ما ينقسم وما لا ينقسم، أو ما في قسمه ضرر وقسمة الدين وحده أو مع عرض

ونقص ممن لم يقسم إلا أن يجتمعا.

انظر: إنما يراعي نقصان الثمن في قسمة العروض خاصة وأما الرفيع فلا ينظر إلى الثمن إذا صار في نصيب كل واحد من الربع ما ينتفع به وإن نقص ثمنه، ونحوه لأبي محمد في الربع.

وتقسم الجبنة وإن أبى ذلك أحدهم كالطعام.

وقد قال مالك في الطعام: أنه يقسم.

وبعد هذا باب فيه من هذا المعنى.

[فصل ٢ - في قسمة الديون وحدها أو مع عرض]

قال ابن القاسم: ومن هلك وترك عروضًا حاضرة وديونًا على رجال شتى، فاقتسم الورثة، فأخذ أحدهم العروض وأخذ آخر الديون على أن يتبع الغرماء، فإن كان الغرماء حضورًا مقرين، وجمع بينه وبينهم جاز، وإن كانوا غيبًا لم يجز؛ لأن مالكًا قال: لا يشترى دين على غريم غائب.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 285 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.