Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 20, halaman 303

  1. كتاب القسم الأول
  2. [الباب العاشر] في الدين أو الوارث أو الموصي له يطرأ بعد القسمة أو قبلها

قال أشهب: فالقسمة مثل هذا اقتسموا بسلطان أو بغير سلطان, وقاله سحنون.

وتفسير قوله: إن كان الدين يغترق التركة, فإن رب الدين يأخذ ما وجد قائما

ويأخذ ممن باع الثمن إن لم يحاب في البيع, وليس له أن ينقصه, وقاله مالك.

وإن لم يغترق الدين التركة ولم يحاب وليس معروفا بالدين, قسم الدين على

قيمة سلعة من بقيت سلعته قائمة, وعلى القدر الذي باع به من باع, ومن

أدركه مليا أخذ منه, ومن كان عديما فليأخذ من المليء عنه, ثم يرجع المليء على

المعدمين بما كان يرجع به عليهم صاحب الدين.

ولو وهب أحدهم أو أعتق ثم طرأ دين يغترق التركة, فليرد الهبة أو

العتق ويباعوا في الدين, وإن لم يحط الدين بالتركة فض على جميع ما

طرأ للإخوة, ثم يباع مما وهب بقدر منابته من الدين, وتجوز الهبة فيما بقي, وأما

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 303 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.