Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 20, halaman 306

  1. كتاب القسم الأول
  2. [الباب الحادي عشر] ما يجوز قسمه بالسهم وما لا يجوز وقسمة الحلي ومن لم يرض بما خرج له بالسهم, أو قال للقاسم: غلطت أو لم تعدل وشراء ما يخرج بالسهم, وقسم الشيء الغائب أو بالخيار

[الباب الحادي عشر]

ما يجوز قسمه بالسهم وما لا يجوز

وقسمة الحلي

ومن لم يرض بما خرج له بالسهم, أو قال للقاسم: غلطت أو لم تعدل

وشراء ما يخرج بالسهم, وقسم الشيء الغائب أو بالخيار

[فصل ١ - ما يجوز قسمه بالسهام وما لا يجوز]

قال ابن القاسم: وإذا ورث قوم دورا ورقيقا وعروضا وحيوانا, فأرادوا القسمة

فجعلوا العروض حظا والدور حظا والرقيق حظا والبقر حظا على أن يضربوا على

ذلك بالسهم لم يجز, وإن كان قيمة كل صنف مثل قيمة الآخر؛ لأنه خطرا,

ولكن يقسم كل نوع على حدة, البقر على حدة والغنم على حدة والعروض على

حدة, إلا أن يتراضوا على شيء بغير سهم, وقاله مالك.

قال ابن القاسم: وكذلك لا يجوز أن يجعلوا دنانير ناحية وما قيمة مثلها

ناحية, وكذلك من ربع أو عروض أو حيوان ويقترعوا, وأما بالتراضي بغير

قرعة فجائز, وليس هذا كدارين بين رجلين وهما في الموضع والنفاق سواء, إلا أنهما

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 306 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.