Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 20, halaman 310

  1. كتاب القسم الأول
  2. [الباب الحادي عشر] ما يجوز قسمه بالسهم وما لا يجوز وقسمة الحلي ومن لم يرض بما خرج له بالسهم, أو قال للقاسم: غلطت أو لم تعدل وشراء ما يخرج بالسهم, وقسم الشيء الغائب أو بالخيار

المعارضة, أو يتغير بنيانها في طائفة دون أخرى, فلا يقدر حينئذ على التعديل,

إلا أن تكون غيبته قريبة جدا فيجوز قسمها بالقرعة.

[فصل ٧ - شرط الخيار في القسمة]

قال مالك: ولو قسما دارا أو رقيقا أو عروضا على أن لحدهما الخيار أياما

يجوز مثلها في البيع في ذلك الشيء فذلك جائز.

قال ابن القاسم: وليس لمن لا خيار له منهما رد وذلك لمشترطه, وإذا

بنى من له الخيار أو هدم أو سام بها للبيع, فذلك رضا كالبيوع.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 310 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.