Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 20, halaman 323

  1. كتاب القسم الأول
  2. [الباب الرابع عشر] في تبادل الطعامين ومن اشترى نصف عبد فاستحق ربع جميع العبد

أن يقتسماه بينهما, وإن كانا صبرتين مختلفتين لم نجيز ذلك؛ لأنه لا يدرى موقع

غلث كل واحدة من صاحبتها فهو غرر, أجيز من القمح بالقمح أو القمح

بالشعير أن يكونا نقيين أو يكونا مشتبهين, ولا يكون أحدهما غلثا والآخر نقيا.

قال مالك: ويغربل القمح للبيع وهو الحق الذي لا شك فيه.

فضل [٢ - فيمن استحق جزءا من العبد]

ومن اشترى عبدا فباع نصفه ثم استحق رجل ربع جميع العبد, فقد جرى

الاستحقاق فيما بيع وفيما بقي.

ومن قول مالك فيمن ابتاع عبدا كاملا فاستحق أيسره أن له رده كله؛ لضرر

الشركة, أو يحبس ما بقي من العبد بحصته من الثمن.

قال ابن القاسم: فالمستحق يأخذ الربع من جميع ما باع المبتاع ومما أبقا بيده,

ثم للمبتاع الثاني أن يرجع من ثمنه على بائعه بقدر ما استحق من العبد من حصته, أو

يرد بقية صفقته إن شاء, يخير المشتري الأول أيضا كما وصفنا

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 323 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.