Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 20, halaman 329

  1. كتاب القسم الأول
  2. [الباب الخامس عشر] في من استحق نصيبه بعد القسمة

قال: قد قال مالك فيمن ابتاع عزلا فنسجه ثم فلس, أن النسج ليس بفوت.

وبلغني عن سحنون: أن الطحن ليس بفوت في القسم, فكذلك ينبغي في

الخشب.

[فصل ٣ - في اغتلال العبد]

وقال: إذا اغتل العبد ثم استحق عبد الآخر, أنه يرجع في العبد الآخر وفي غلته.

فقلت: مثل المطلقة قبل البناء تغتل عبدا أصدقها, فسكت, وقال بعد ذلك: قد

اختلفوا فيه.

قال ابن عبدوس: فأما غله العبد المستحق, فإن كان في يد أحدهما بغصب فغلته

للمستحق, وإن كان بشراء فالمستحق من يده مخير إن شاء تماسك بما في يده من

الغلة ولم يرجع على أخيه بشيء, ولا رجع أخوه عليه, بشيء, وإن شاء رد الغلة

فكانت مع العبد الباقي وغلته بينهما نصفين.

وروى أشهب عن مالك: في ثلاثة إخوة ورثوا أعبد فاقتسموهم, فأخذ كل

واحد منهم عبدا, فمات عبد أحدهم واعترف عبد الآخر, فمن مات بيده العبد

فلا يرجع بشيء ولا يرجع عليه بشيء, ويرجع الذي استحق من يده العبد

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 329 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.