Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 20, halaman 331

  1. كتاب القسم الأول
  2. [الباب الخامس عشر] في من استحق نصيبه بعد القسمة

مصيبته منه, ولو لم يمت منهم أحد حتى استحق أحدهم فالمستحق مخير في أن

يجيز البيع ويرجع بالثمن على البائع ويمضي القسمة, إن شاء أخذ عبده , ورجع

الإخوة بالثمن على البائع فقسموه بينهم أثلاثا, ورجع المستحق منه العبدين

ولا هما ذلك إن طلباه.

وهذا على مذهب ابن القاسم الذي يضمن بالقسم من مات في يديه, وأما

من لا يضمنه, ففي مسألة إذا مات عبد احدهم واستحق عبد الآخر, فقد مات

العبد, وثلثه للمستحق منه العبد الآخر فمنه ضمانه وثلثاه من الذي مات العبد في

يديه, ثلث هو له وثلث عاوض به الذي بقي العبد في يديه؛ لأن القسمة بين هذين

قد تمت وبينه وبين المستحق منه قد انتقضت, فيكون الثمن بينهم أثلاثا,

وللمستحق منه العبد ثلث العبد الباقي, هذا على الأصل.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 331 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.