Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 20, halaman 338

  1. كتاب القسم الأول
  2. [الباب الخامس عشر] في من استحق نصيبه بعد القسمة

استحقت من يد المبتاع بعد أن حالت في يده في سوق أو بدن بأمر من الله تعالى

وحال الثمن الذي بيعت به, وإن كان عرضا بزيادة أو نقص في سوق أو بدن بأمر من

الله تعالى, فليس لربها إلا أخذها بحالها, أو يجيز البيع ويأخذ من بائعها ما بيعت

به على ما هو به من نقص أنماء.

[فصل ٧ - في العيب يوجد بالعرض بيع بمثله وقد حال سوقه]

قال: ومن باع عرضا بعرض فوجد أحدهما بالعرض عيبا وقد حال سوقة,

فليرد ويأخذ عرضه ما لم يفت بحوالة سوق فأعلى, فلا تكون له إلا قيمته.

قال ابن القاسم: والموصي له بالثلث 'ذا قاسم الورثة فأخذ ثلث الربع فبناه ثم

استحق ما بيده, فللمستحق أن يعطيه قيمة بنائه, يريد: قائما يومئذ, وإلا أعطاه

هذا قيمة أرضه براحا, فإن دفع إليه المستحق قيمة بنائه قائما وكان ذلك أقل مما

أنفق فيه بحوالة سوق النقض لم يرجع بنقض ذلك على الورثة ولا على

غيرهم, وينتقض القسم, ويرجع فيقاسم الورثة ما بأيديهم من الربع, إلا أن يفوت

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 338 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.