Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 20, halaman 345

  1. [كتاب القسم الثاني]
  2. [الباب الثاني] في قسمة النقض وبيعه وكيف إن كان في عرصة معارة

وإلا أمرته بقلعه, إلا أن يكون مما لا قيمة له ولا نفع فيه من جص ونحوه فلا شيء

للباني فيه.

وفي كتاب العارية تمام هذا.

وإذا بنى رجلان في عرصة رجل بإذنه فأقام بناها في العرصة قدر ما يعار إلى مثله,

فأراد ربها إخراج أحدهما, فإن قدر على قسمة البناء قسم وخير في المخرج, فأما

أعطاه قيمة نقضه, يريد: ملقى, أو أمره بقلعه, وإن لم ينقسم قيل للشريكين: لابد أن

يقلع هذا الذي قال له رب العرصة أقلع نقضك فاصطلحا, فإما أن تتقاويا أو تبيعا, فإن

باعا وبلغ ثمنا فللمقيم في العرصة أخذ ذلك بشفعته بما بلغ.

وفي كتاب الشفعة من هذا.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 345 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.