Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 20, halaman 357

  1. [كتاب القسم الثاني]
  2. [الباب السادس] في أرزاق القضاة والقسام وغيرهم

قال مالك في قوم أرادوا أخذ مال عند رجل فيستأجرون من يكتب بينهم كتابا يتوثق له ولهم، وأجره على الذي يوضع على يديه المال وعليهم.

م: إنما كان الأجر عليه وعليهم؛ لأنه براءة له ومفاصلة بينهم في ذلك المال، فإنه صار إلى كل واحد حقه ولأتباعه على صاحبه.

قال ابن حبيب: ويكون الأجر في ذلك على عددهم لا عدد أنصبائهم، وأرى الذي كان عليه المال كواحد منهم.

[فصل ٣ - فيمن أعتق في مرض موته]

وقد تقدم في كتاب العبيد ذكر من أعتق في مرضه أنهم يعتقون أن حملهم الثلث، ويقرع بينهم إن لم يحملهم الثلث، فمن خرج سهمه أعتقته إن كان كفاف الثلث، وإن لم يحمله أعتقت منه ما حمل الثلث، وإن كان أقل أعتقته وأعدت السهم ليكمل الثلث في غيره.

وأما المديرون فإن دبرهم في كلمة، عتقت منهم محمل الثلث بالحصص، وإن دبر واحدا بعد واحد بدئ بالأول فالأول في الثلث، وإن حملهم الثلث عتقوا كلهم، وسواء في هذا كله كان المدير في صحة أو مرض.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 20، ص 357 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.