Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 21, halaman 371

  1. كتاب الفرائض الأول
  2. [الباب الأول] باب الأسباب التي يجب بها التوارث

ويرث من النساء عشرة:-

البنت، وبنت الابن وإن سفلن، والأم، والجدة للأم، والجدة للأب، والأخت الشقيقة، والأخت للأب، والأخت للأم، والزوجة، ومولاة النعمة.

فمن هؤلاء المذكورين من يرث بكتاب الله ﷿، ومنهم من يرث بسنة رسول الله ﷺ، ومنهم من يرث بإجماع الأمة.

وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله ﷿

[فصل ٣ - عدة من لا يرث بحال]

وعدة من لا يرث بحال تسعة:-

العبد، والمدبر، والموصى بعتقه، والمعتق إلى أجل، والمرتد، والقاتل عمدا، والكافر للمسلم رجالا كانوا أو نساء، وأم الولد، والمطلق في المرض بتاتا لا يرث المطلقة، واختلف إن مات هو هل ترثه هي

واختلف في المكاتب، والمعتق بعضه، والقاتل خطأ، والمولود إذا لم يستهل صارخا، والأسير إذا خفي أمره، ومن أسلم على ميراث قبل قسمته، ومن يرث المرتد، ومن مات من أهل الذمة ولا وارث له، وميراث ذوي الأرحام، وأهل الملل.

وقيل: يرث المسلم الكتابي، ولا يرث الكتابي المسلم.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 371 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.