Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 21, halaman 398

  1. كتاب الفرائض الأول
  2. [الباب السادس] باب ذكر الاختلاف المشهور عن الصحابة والفقهاء في مسائل الصلب

[الأولى] منها: زوج وأبوان، وزوجة وأبوان فأعطى للأم ثلث جميع المال في المسألتين، وكان عمر وعلي وزيد وابن مسعود يعدونها ثلث ما بقي بعد فرض الزوج والزوجة، وبه قال عامة الفقهاء.

[الثانية] ولم يعل المسائل.

[الثالثة] وأخل النقص على البنات وبنات الابن والأخوات الأشقاء أو لأب، ووافقه على ذلك جماعة من التابعين، وعليها سائر الصحابة والفقهاء.

[الرابعة] ولم يجعل الأخوات عصبة البنات، وجعلهن سائر الصحابة والفقهاء.

[الخامسة] ولم يحجب الأم بدون الثلاثة من الإخوة، وحجبها باثنين عامة الصحابة والفقهاء.

[فصل ٣ - في ذكر مفردات ابن مسعود]

وانفرد -أيضا- ابن مسعود بخمسة أصول:-

[الأول] كان يحجب الزوج والزوجة والأم بالكفار دون العبيد والقاتلين.

وروي عنه -أيضاً- أنه اسقط الأخوات بالولد المشرك والولد المملوك.

وروي أنه لم يسقطهن.

وروي عنه أنه أسقط الجدة بالأم المشركة والمملوكة.

وروي أنه لم يسقطها.

وكان علي وزيد وفقهاء الأمصار لا يجبون إلا بالحر المسلم غير القاتل.

[الثاني] وكان ابن مسعود إذا استكمل البنات الثلثين جعل الباقي لبني البنين دون أخواتهن.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 398 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.