Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 21, halaman 400

  1. كتاب الفرائض الأول
  2. [الباب السادس] باب ذكر الاختلاف المشهور عن الصحابة والفقهاء في مسائل الصلب

وكان علي وزيد وابن عباس يعطون للأخ فرضه، ويقسمون الباقي بينهما. وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة.

[فصل ٥ - تفريع مسائل الصلب، وذكر احتجاج كل فريق]

وذكر ابن شفاعة الاحتجاج لكل قول فقال: اختلف الصحابة في مسائل الصلب في أربع عشرة مسألة غير مسائل العول.

فمنها: أن يخلف الهالك بنتا وأختا شقيقة أو لأب.

فذهب علي وزيد وابن مسعود أن للابنة النصف وما بقي فللأخت، وجعلوا الأخوات عصبة البنات، وبه قال عامة الفقهاء.

وقال ابن عباس للبنت النصف وما بقي فللعصبة، ولاحظ للأخت مع البنت لقول الله تعالى: ﴿امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ وأنتم تجعلون لها مع الولد النصف.

ودليل الجماعة أن الله تعالى قال عقيب هذا: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ فيجب على هذا ألا يرث مع البنت؛ لأنها ولد.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 400 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.