Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 21, halaman 417

  1. كتاب الفرائض الأول
  2. [الباب السادس] باب ذكر الاختلاف المشهور عن الصحابة والفقهاء في مسائل الصلب

ابنتين وبنت ابن وابن ابن أن لا ترث بنت الابن مع ابن الابن شيئا.

وتحتج بمثل احتجاجك أن تقول: أرأيت لو لم أكن أكان يكون لك شيئا؟ فليس كوني يوجب لك شيئا لم يكن.

ولكن الحجة لهما أن تقول: أنت لا تستحق من الميراث شيئا إلا كان لي مثل نصف ما لك؛ لأن منزلتنا واحدة, فلا تحاسبني أنك لو لم تكن وأنت كائن.

وهذا قول الجماعة إلا ابن مسعود, وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 417 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.