Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 21, halaman 437

  1. كتاب الفرائض الأول
  2. [الباب الثامن] باب ذكر أصول حساب الفرائض

خمسة, وتضرب خمسة في الموقوف تكن مائة وخمسة, وكذلك تصنع إذا أوقفت الخمسة عشر, وإن شئت إذا أوقفت أحد الأعداد وقفت بين الثاني والثالث فتجد وفق كل واحد منهما يدخل في الموقوف فتسقطه ثم تضرب وفق أحدهما في كامل الآخر, وإن شئت ابتدأت فتضرب وفق أحدهما في كامل الآخر فتجد الموقوف داخل فيما اجتمع من الضرب فأسقطه ثم تضرب المجتمع في أصل الفريضة.

وبيان ذلك: إن أوقفت الأول وهو الخمسة عشر ثم وقفت بين الإحدى وعشرين, والخمسة والثلاثين فتجدهما يتفقان بالأسباع, فسبع الأحد وعشرين ثلاثة, وسبع الخمسة وثلاثين خمسة, والثلاثة والخمسة يدخل كل واحد منهما في الخمسة عشر فأسقط الخمسة عشر ثم اضرب ثلاثة في خمسة وثلاثين, أو خمسة في إحدى وعشرين تكن خمسة ومائة فهي التي تضرب في أصل الفريضة, والخمسة عشر -أيضا- داخلة في هذه الخمسة ومائة؛ لأنها سبعها فيجب إسقاطها -أيضاً- من هذه الخمسة, وإن شئت أوقفت الإحدى وعشرين وتوفق بين الخمسة عشر, والخمسة وثلاثين فتجدهما يتفقان بالأخماس ووفق كل واحد منهما

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 437 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.