Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 21, halaman 482

  1. كتاب الفرائض الأول
  2. [الباب الثالث عشر] [باب] ذكر ميراث الجد وما جاء فيه من الإجماع والاختلاف

يأخذن فرضهن، ويكون للحد ما بقي إلا أن يكون ما بقي أقل من السدس فيتم له السدس بالعول.

وإن شرك الإخوة أحد فريضة مسماة أخذ ذو الفرض، وينظر للجد على مذهب زيد وابن مسعود فيخير بين ثلاث خصال:-

المقاسمة فيما بقي، ويكون ذكراً معهم.

أو ثلث ما بقي.

أو السدس من رأس الفريضة.

وأي ذلك كان أفضل للجد أعطيه، وكان للإخوة ما بقي.

وكان علي ﵁ وابن مسعود: يريان أن الأخوات ذوات فرض منصوص إذا لم يكن معهن ذكر.

وقد قال زيد بن ثابت ﵁ لما سأله مروان بن الحكم عن حكم الجد- وفي موضع آخر- لما سأل معاوية بن أبي سفيان عن الجد، فقال: رأيت الخليفتين قبلك

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 482 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.