Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 21, halaman 489

  1. كتاب الفرائض الأول
  2. [الباب الثالث عشر] [باب] ذكر ميراث الجد وما جاء فيه من الإجماع والاختلاف

وإن ترك أماً وأربع أخوات وجداً.

فقد استوى ثلث للأم السدس ثلاثة، وللجد ثلث ما بقي خمسة، وللأخوات ما بقي وهو عشرة لا تنقسم وتوافق بالنصف، فتصح من ستة وثلاثين للأم ستة، وللجد عشرة، ولكل أخت خمسة خمسة.

وعلى قول علي وعبد الله: أصلها من ستة، ومنها تصح للأم السدس واحد، وللجد السدس واحد، وللأخوات الثلثان أربعة ولكل أخت واحد واحد.

[فصل ٦ -] ميراث الجد والزوجة والأخوة والأخوات

إذا ترك زوجته وأخاه وجده.

فللزوجة الربع، وما بقي بين الجد والأخ نصفين، تصح من ثمانية للزوجة اثنان، وللأخ ثلاثة، وللجد ثلاثة.

وإن ترك زوجته وأخويه وجداً.

فللزوجة الربع، وما بقي بين الجد والأخوين على ثلاثة، تصح من أربعة.

وإن ترك زوجة وأخاً وأختاً وجداً.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 489 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.