Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 21, halaman 491

  1. كتاب الفرائض الأول
  2. [الباب الثالث عشر] [باب] ذكر ميراث الجد وما جاء فيه من الإجماع والاختلاف

وعلى قول مذهب علي وعبدالله: للزوجة الربع ثلاثة من اثني عشر، وللأختين الثلثان ثمانية، وللجد السدس تبلغ ثلاثة عشر.

وإن ترك زوجة وثلاث أخوات وجداً.

فعلى قول زيد: للزوجة الربع، وما بقي بين الجد والأخوات على خمسة، تصح من عشرين.

وعلى قول علي وابن مسعود: أصلها من اثني عشر تبلغ ثلاثة عشر، وينكسر الثلثان على الأخوات تصح من تسعة وثلاثين.

وإن ترك أربع أخوات.

فتستوي المقاسمة، وثلث ما بقي على قول زيد، فتقول: للزوجة الربع واحد، وللجد ثلث ما بقي واحد، وما بقي وهو اثنان لا ينقسم على أربعة، تصح من ثمانية للزوجة الربع اثنان، وللجد اثنان، ولكل أخت واحد.

وعلى قول علي وابن مسعود: تصح من ثلاثة عشر، وبالله التوفيق.

[قصل ٧ -] ميراث الزوجة والإخوة والجد

إذا تركت زوجها وأخاها وجدها.

فللزوج النصف، وما بقي بين الأخ والجد تصح من أربعة.

وإن تركت زوجها وأخويها وجدها.

فللزوج النصف, وللجد ما بقي، وما بقي للأخوين، تصح من ستة.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 491 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.