Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 21, halaman 500

  1. كتاب الفرائض الأول
  2. [الباب الرابع عشر] باب محاصة الإخوة الشقائق للجد ما للإخوة للأب

فالمال بينهم أخماساً للجد الخمسان، ويرجع الأشقاء على التي للأب فيأخذان ما بيدها، تصح من عشرة للجد أربعة، ولكل شقيقة ثلاثة.

وعلى قول علي وزيد: للشقيقتين الثلثان، وما بقي للجد.

وإن ترك أختين شقيقتين وأختين لأب وجداً.

فقد استوت المقاسمة والثلث، فللجد الثلث، وما بقي للشقيقتين.

وعلى قول علي وعبد الله: للشقيقتين الثلثان، وما بقي للجد، يتفق الجواب وإن اختلفت العبارة.

وإن ترك أختاً شقيقة وأخاً لأب وجداً.

فأصلها من خمسة، للجد الخمسان، وترجع الشقيقة على الأخ للأب فتأخذ منه تمام نصف جميع المال، وما بقي له تصح من عشرة للجد أربعة، وللشقيقة خمسة، وللأخ واحد.

وعلى قول علي: للشقيقة النصف، وما بقي بين الجد والأخ نصفان، تصح من أربعة.

وعلى قول ابن مسعود: للأخت النصف، وما بقي للجد، ويسقط الأخ للأب.

وإن ترك أختاً شقيقة وأخاً وأختاً لأب وجداً.

فقد استوت المقاسمة والثلث، فللجد الثلث، وللشقيقة النصف، وما بقي وهو واحد للأخ والأخت للأب ولا يتجرأ على ثلاثة، تصح من ثمانية عشر، للجد ستة، وللشقيقة تسعة، وللأخ اثنان، ولأخته واحد.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 500 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.