Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 21, halaman 503

  1. كتاب الفرائض الأول
  2. [الباب الرابع عشر] باب محاصة الإخوة الشقائق للجد ما للإخوة للأب

فإن كن الأخوات للأب ثلاثة فقد استوت المقاسمة وثلث ما بقي، فيكون للزوجة الربع، وللجد ثلث ما بقي، وما بقي للشقيقة، أصلها من أربعة ومنا تصح.

وعلى قول علي وابن مسعود: يكون للزوجة الربع، وللجد السدس، وللشقيقة النصف، وللاتي للأب السدس تمام الثلثين اثنين لا تنقسم على ثلاثة، تصح من تسعة وثلاثين.

وإن ترك زوجة وأختا شقيقة وأخا لأب وجداً.

فللزوجة الربع، وللجد خمسا ما بقي، وما بقي للشقيقة، تصح من عشرين.

وعلى قول علي: للزوجة الربع، وللشقيقة النصف وللجد السدس خير له من المقاسمة، وما بقي للأخ للأب، تصح من اثني عشر.

وفي قول ابن مسعود: للزوجة الربع، وللشقيقة النصف، وما بقي للجد، تصح من أربعة.

وإن ترك زوجة وأختا شقيقة وأخا وأختا لأب وجداً.

فقد استوت المقاسمة وثلث ما بقي، فيكون للزوجة الربع وللجد ثلث ما بقي، وما بقي للشقيقة.

وفي قول عبد الله: للزوجة الربع، وللشقيقة النصف، وما بقي للجد.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 503 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.