Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 21, halaman 509

  1. كتاب الفرائض الأول
  2. [الباب الخامس عشر] [باب] ميراث الجد مع الإخوة والولد

فروي عنه: أن للزوج النصف، وما بقي بين الجد والأم نصفان.

وروي عنه: أن للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للجد.

وروي عنه: أن للزوج النصف، وللأم السدس، وما بقي للجد، وهذه ترجع إلى التي قبلها.

والرابعة: أن تترك أما وأختاً وجداً.

فروي عنه: أن للأخت النصف، وما بقي بين الجد والأم نصفان، تصح من أربعة.

وروي عنه -أيضاً-: أن للأخت النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للجد.

وروي عنه: أن للأخت النصف، وللأم السدس، وما بقي للجد.

وقال أبوبكر: وهذا والذي قبله سواء وإن اختلفت العبارة، وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 509 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.