Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 21, halaman 522

  1. كتاب الفرائض الأول
  2. [الباب السابع عشر] باب من المناسبة ومسائل المعايات

وفيه يقول الشاعر:-

ثلاثة أخوة لأب وأم ... وكلهم إلى خير فقير

أفادتهم صروف الدهر ارثا ... وكان لميتهم مال كثير

فحظ الأكبرين هناك ثلثا ... وباقي المال أحرزه الصغير

فإن قيل لك: ثلاثة نفر أحرزوا ميراث رجل، أخذ أحدهم النصف، والآخر الثلث، والآخر السدس؟

فقل: هذا رجل ترك أخاً لم وابني عم أحدهما أخا لأم، فللأخوين للأم الثلث، وما بقي فلابني العم، فقد أخذ المنفرد بأخوة الأم السدس، والذي جمع الطرفين النصف، والمنفرد ببنوة العم الثلث.

وفي ذلك يقول الشاعر:-

أتخبرنا يا عمرو عن أهل ميت

ووا ماله لما ثوى ساكنا رمسا

ثلاثة رهط إذا جالوا سهامهم

ولم يدخلوا فيما أصابهم وكسا

فأحرز منهم أول نصف ماله

وثانيهم ثلثا وثالثهم سدسا

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 522 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.