Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 21, halaman 569

  1. كتاب الفرائض الأول
  2. [الباب العشرون] باب ذكر إقرار الورثة بعضهم لبعض

فقال سحنون: يقاسم الثاني ما بقي في يديه نصفين.

وكذلك يقول أهل العراق إذا كان دفعه للأول بقضاء.

وعلى قول أشهب: يدفع إلى الثاني النصف الذي بقي في يديه كله.

وكذلك يقول أهل العراق إذا كان دفعه بغير قضاء.

وإن أقر بثالث وأنكر الأول والثاني.

فعلى مذهب سحنون: يقاسم الثالث ما بقي في يديه نصفين -أيضاً-.

وهو قول أهل العراق إذا دفع للأول والثاني بقضاء.

وعلى مذهب أشهب: يدفع للثالث -أيضاً- مثل نصف جميع المال.

وهو قول أهل العراق إذا كان دفعه إلى الأوليين بغير قضاء.

[فصل ٧ -] في إقرار أحد الورثة بوارثين يصدقه بعضهم في أحدهما

إذا ترك ابنين فأقر أحدهما بأخوين لهما فصدقه أخوه في أحدهما.

فعلى قول أهل المدينة: إذا كانا عدلين ثبت نسب المصدق به بشهادة

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 569 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.