Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 21, halaman 576

  1. كتاب الفرائض الأول
  2. [الباب العشرون] باب ذكر إقرار الورثة بعضهم لبعض

وصفة عمل ابن شفاعة وشيخنا عتيق رحمهما الله تعالى: هو أن تقام فريضة الإنكار وذلك أربعة للزوج واحد، وللابن اثنان، وللبنت واحد، وفريضة الإقرار من عشرين للزوج خمسة، وللبنت ثلاثة، وللابن ستة، وللمقر به ستة، فاطرح نصيب المقر به من عشرين تبقى أربعة عشر وانسب الستة منها فهي ثلاثة أسباعها، فزد على فريضة الإنكار مثل ثلاثة أسباعها فأربعة لا سبع فيها فاضربها في سبعة ليكون لها سبع تكن ثمانية وعشرين، فاحمل عليها ثلاثة أسباعها وذلك اثني عشر تكن أربعين سهماً، فاقسم الأربعة بينهم يكون للزوج الربع عشرة، ولكل ابن اثنا عشر، وللبنت ستة، ثم أزل الاثني عشر التي حملت، واقسم الثمانية والعشرين بينهم على الإنكار للزوج سبعة وقد كان الواجب له في الإقرار عشرة بقي له ثلاثة، وللابن أربعة عشر وقد كان الواجب له في الإقرار اثنا عشر استفضل اثنين يدفعهما إلى الزوج، واستفضلت البنت واحداً تدفعه إلى الزوج فيصير له عشرة، فيتفق ما في أيديهم بالأنصاف، فتصح من أربعة عشر.

هذه صفة عملهم، وهو عمل مطول لا معنى لذكره ولا فائدة فيه، وما ذكرنا أخصر وأبين.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 576 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.