Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 21, halaman 596

  1. كتاب الفرائض الثاني
  2. [الباب الخامس] باب عتق المسلم النصراني وعتق النصراني أو لنصراني أو مسلم

واحتجوا في ذلك بأن قالوا: إنما منع النصراني أن يستديم ملك المسلم؛ لأن ذلك إذلال له وصغار، فلما منع من استدامة ملكه برد فأعتقه لتبقى له منه شعبة من شعب الرق وهو الولاء فألزمناه ما لزم نفسه ومنعناه من ولائه كما منعناه من استدامة ملكه، وكمنع القاتل الميراث؛ لأخذه له من غير وجهه.

وذهب أهل العراق: إلى أن ولاءه لسيده النصراني الذي أعتقه، ولكن لا يرثه؛ لاختلاف الدينين، فإن أسلم ورثه.

وحجتهم في ذلك قوله ﵇: "الولاء لمن أعتق".

وقال أبو بكر: قال أصحابنا: وقد ثبت أن النبي ﵇، أمر بالعتق عن الميت، وأخير أن ذلك ينفعه، وليس للميت في هذا المعتق غير الولاء، فقد صح أن الولاء في هذا لغير من أعتق.

ولقول رسول الله ﷺ مخان يشسه إليها من وفقه الله.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 596 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.