Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 21, halaman 601

  1. كتاب الفرائض الثاني
  2. [الباب السابع] [باب] في ولاء الرجل يسلم على يدي الرجل وولاء المعاقدة، وميراث المولى الأسفل من الأعلى

فروي عن علي بن أبي طالب ﵁ وزيد بن ثابت: أنهما أبطلا ولاء الموالاة ولم يورثا به، ولم يثبت عن الخلفاء الراشدين ﵃ ولا عن أسلافنا الماضين إثبات ولاء الموالاة.

وبه قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: الموالاة جائزة فمتى مات الموالي ولا وارث له ورثة الذي والاه وعقل عن جنايته.

قالوا: وله أن يتحول عنه بولاية إلى من أحب فيكون مرة من بني هاشم ومرة من بني تميم ومرة من الأزد؛ وذلك كله ما لم يعقل عنه، فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول بولاية إلى أحد.

والقول الأول أولى، وإنما يكون الولاء لمن أعتق.

فصل [٣ - في ميراث المولى الأسفل من الأعلى]

وقد اختلف في ميراث الموالي الأسفل من الأعلى؟

فذهب جمهور العلماء مالك والشافعي والحنفي إلى أنه لا يرث مولاه الأعلى.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 601 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.