Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 21, halaman 653

  1. كتاب الفرائض الثاني
  2. [الباب الخامس عشر باب في ميراث المطلقة في المرض وفي ميراث القاتل والأسير والمرتد]

وقال الزهري: لا تتزوج زوجته ولا يقسم ماله.

وإذا ماتت من يرثه الأسير ويجهز من ماله وقف له ميراثه حتى يعرف أحي هو أم ميت، فإن صحت حياته فهو له، وإن كان مات ذلك رد إلى ورثة الميت يوم مات وإن كان يرثه مع الأسير غيره، فأنت تعمل الفريضة على أن الأسير حي، ثم على أنه ميت، ثم يعطي هذا الوارث أقل حظيه ويوقف الباقي للأسير.

بيانه: لو أن امرأة هلكت وتركت أختيها لأبيها وزوجها وهو أسير، فهي على أنه حي من سبعة، وعلى أنه ميت من ثلاثة، فتضرب ثلاثة في سبعة تكون أحد وعشرين فتقسمها على أنه حي فتقول: من كان له شيء من سبعة أخذه مضروباً في ثلاثة، فلكل أخت اثنان، ثلاثة بستة، للأسير ثلاثة في ثلاثة بتسعة، فتعطى الأختين ستة ستة، وتوقف التسعة للأسير فإن قام أخذها وإن ثبت أنه مات قبل زوجته دفع إلى الأختين سهمان تمام الأربعة عشر، وبقي للعصبة ما بقي وهو سبعة، فترجع على الاختصار من ثلاثة.

ثم هكذا فاصنع فيما يرد عليه من مسائله.

[فصل ٤ -] في ميراث المرتد

اختلف في ميراث المرتد؟

فذهب ربيعة: إلى أن ماله للمسلمين إذا مات أو قتل مرتداً.

وروي عن علي وابن مسعود: أنهما جعلا ماله لورثته المسلمين.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 21، ص 653 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.