Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 121

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. الباب [الثالث] فيمن سرق متاعا فقال: ربه أرسلني. فصدقه ربه أو قال: هو له, أو ما سرق مني شيئا

ما سرق مني شيئاً؛ فليقطع.

ولو قال السارق: حلَّفوه أنه ليس المتاع لي, فلا بد من قطعه, ويحلف له الطالب ويأخذه, فإن نكل حلف السارق وأخذه.

قال ابن المواز: ولو أقام المشهود عليه شاهداً عدلاً أن المتاع له؛ فليقض له به مع يمينه ويقطع.

قال في العتبية: ولو صدقه المسروق منه فقال: هو متاعه, فلا بد من قطعه.

قال عيسى: أحب إلى إذا صدَّقه صاحب المتاع ألاَّ يقطع.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 121 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.