Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 126

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. الباب [الرابع] في سرقة الجماعة, والسرقة من الجماعة, وتكرار السرقة, والسرقة من غير مالك, أو ما قطع فيه, وسرقة الذمي, وسرقة الخمر والخنزير

لأنهم سراق كلهم.

ومن سرق متاعا فقطع فيه, ثم سرقة ثانية وثالثة فإنه يقطع في كل مرة.

[١٣ - فصل: في سرقة المرأة, والذمي, وكيف إذا حارب أو زنى]

وإذا سرقت الحرة, أو من فيها بقية رق, أو ذمية, قطعت.

وإذا سرق الذمي قطع لأن السرقة من الفساد في الأرض, فلا يقروا عليها كالحرابة.

وأجمع الناس أنه إذا حارب حكم عليه بحكم المحارب.

وأمَّا إن زنى فلا يقام عليه الحد, إذ ليس فيه من الضرر ما في الأموال, ويرد إلى أهل دينه, ولا أمنعهم رجمه إن شاءوا.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 126 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.