Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 128

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. الباب [الخامس] في السرقة من الدار المشتركة, والمباحة, والمأذون فيها, وسرقة الدواب من مرابطها وموافقها

الباب [الخامس]

في السرقة من الدار المشتركة, والمباحة, والمأذون فيها, وسرقة الدواب من مرابطها وموافقها

[١٥ - فصل: في السرقة من الدار المشتركة كالفنادق والعمارات السكنية ذات الشقق ونحوها]

قال ابن القاسم: وإذا كانت دار مشتركة مأذون فيها. م: -يريد لسكانها- وبيوتها محجورة عن الناس كالفنادق. قال مالك: فإن السارق إذا أخرج المتاع من بيت منها قطع وإن أخذ في الدار؛ لأنه قد صيَّره إلى غير حرزه.

م: يريد أنه قد صيرَّه إلى موضع لو سرق هو منه لم يقطع.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 128 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.