Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 130

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. الباب [الخامس] في السرقة من الدار المشتركة, والمباحة, والمأذون فيها, وسرقة الدواب من مرابطها وموافقها

قال سحنون: جيدة

[١٦ - فصل: في أحكام الدار الخاصة, وذكر الخائن, وسرقة الضيف]

قال ابن القاسم: وإن كانت الدار مأذونا فيها -م: يريد غير مشتركة. قال:- وفيها تابوت مغلق ففتحه بعض من أذن له في الدخول فيها, وأخرج المتاع منه, وأخذ قبل أن يبرح بالمتاع منه, فلا يقطع.

م: يريد: وكذلك لو خرج من جميع الدار لم يقطع, لأنه ممن أذن له في الدخول فهو خائن.

قال ابن القاسم: وإن كان ممن لم يؤذن له لم يقطع أيضاً, إذا أخذ في الدار, إلا أن يؤخذ بعد ما خرج منها فليقطع هذا.

وقد قال مالك في الضيف يسرق من بعض منازل الدار المغلقة عنه: لا يقطع لأنه؛ إئتمنه حين ادخله بيته.

وقال سحنون: يقطع الضيف والمأذون له إذا سرقا من بيت مغلق

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 130 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.