Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 132

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. الباب [الخامس] في السرقة من الدار المشتركة, والمباحة, والمأذون فيها, وسرقة الدواب من مرابطها وموافقها

[١٧ - فصل: في سرقة أحد الزوجين من الآخر]

قال في الكتابين: وكذلك أحد الزوجين يسرق [١٠٠/أ] من متاع صاحبه من منزل من الدار قد أغلقه دونه, وما لا يؤذن له في دخوله.

فإن كانت الدار غير مشتركة فلا قطع عليه.

وإن كان فيها ساكن غيرهما فعلى ذلك القطع, كالدار المشتركة, وكذلك مماليكهما إذا أذن لهما في الدخول في دخول الدار وهي غير مشتركة.

م: وتلخيص فقه هذه الدور في ثلاثة أوجه:

فدار مشتركة مأذون فيها لسكانها خاصة.

ودار مشتركة مباحة لجميع الناس, كدار الأنماط بمصر ونحوها.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 132 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.