Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 165

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. الباب [الثامن] في سرقة المأذون له, والصبي, والمجنون, والأب والابن, وأحد الزوجين لصاحبه, أو عبد أحدهما للآخر, والمكاتب من مال سيده, والسيد من مال مكاتبه, والشريك من مال شريكه

م: والفرق بينهما وبين سرقة الأجنبي مع الأب أو العبد أن العبد والأب أذنا للسارق وهما ممن يصح أذنهما, والصبي والمجنون ممن لا يصح أذنهما فافترقا.

٣٣ - فصل [في سرقة العبد من سيده وبالعكس]

قال مالك: وإذا سرق العبد أو المكاتب من مال سيده لم يقطع.

قال في العتبية: وإن سرق العبد من مال ابن سيده قطع.

قال في المدونة: وإن سرق السيد من مال عبده أو مكاتبه, أو مكاتب ابنه أو عبد ابنه لم يقطع.

٣٤ - فصل [في سرقة أحد الشريكين أو عبده من مال الشركة]

قال مالك: وإن سرق الشريك من مال الشركة مما قد أغلقا

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 165 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.