Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 176

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. الباب [التاسع] في سرقة الطعام والماء والعروض والطير والسباع وما لا يحل بيعه

عليه فيه.

وقال ابن الماجشون في موضع آخر: لا قطع على من سرق حُرّاً.

قال الأبهري: قال بعض أصحابنا: ولما كان سارق المال يقطع من أجل الضرر في المال كان المدخل على نسب الإنسان وحرمته الضرر أولى بالقطع.

[٣٦ - فصل: في سرقة المصحف, وحكم الطرَّار والنباش]

قال في المدونة: ومن سرق مصحفاً, أو باب دار, أو حلّ الطرَّار من داخل الكم أو خارجه, أو أخرج من الخلف ثلاثة دراهم؛

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 176 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.