Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 185

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. الباب [الثاني عشر] بقية القول في الشهادة في السرقة, والاختلاف فيها

الباب [الثاني عشر]

بقية القول في الشهادة في السرقة, والاختلاف فيها

وقد تقدم القول أن شهادة الأخوين لأخيهما أن هذا سرق متاعه جائزة إذا كانا عدلين.

قال ابن المواز عن مالك: ولو كانا غير مبرزين ولو شهدا لغير أخيهما لقبلا فمثل هؤلاء عندي لا يقضي بهما للأخ بالمال, ولا يقطع بهما السارق حتى يكونا ثابتي العدالة فيقضي بهما في المال والقطع, إلا أن يشهدا في اليسير كربع دينار وشبهه فتجوز في المال والقطع وإن لم يكونا مبرزين, أو يكون السارق عديماً فتجوز أيضاً؛ لأنهما إنما شهدا على قطع بغير غرم.

م: يريد: فتجوز في الكثير في هذا.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 185 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.