Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 212

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. الباب [السادس عشر]

يوم السرقة.

قال ابن حبيب عن ابن الماجشون: فيمن سرق فضة فصاغها حلياً, أو صفراً فعمله آنية, أو ثوباً فصبغه أو خاطه وجعله بطانة لجبة أو ظهائر قلانس, أو خشبة عمل منها باباً, أو تابوتاً, أو حنطة [١١١/أ] فطحنها فكل ما أثر فيه من هذا ولا يقدر على أخذ صنعته إلا بأن يشاركه فيه, فإن لرب السرقة أخذها بما في ذلك من الصنعة بلا غرم شيء, نقصه ذلك أو زاده, لقول النبي ﷺ: «ليْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقَّ».

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 212 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.