Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 217

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. الباب [السابع عشر] في السارق يقطع رجل يمينه, أو يغلط القاطع فيقطع يساره وفيمن اجتمعت عليه حدود

وكذلك المحارب الذي وجب عليه القتل لو تعمد رجل قتله لم يقتص منه, وإن قتله خطأ فلا دية فيه.

[٥١ - فصل: في السارق يغلط القاطع فيقطع يساره]

ومن المدونة: وإذا أمر القاضي بقطع يمين السارق فغلط القاطع فقطع يساره أجزأه ولا تقطع يمينه ولا شيء على القاطع.

محمد قال أشهب: وقد روى ذلك عن علي بن أبي طالب ﵁.

ابن حبيب: وقاله مطرف عن مالك, ولا شيء على الإمام ولا على القاطع.

وقال ابن الماجشون: ليس خطأ الإمام والقاطع مما يزيل القطع عن اليد التي أمر الله تعالى بها, ولتقطع يمين السارق, ويكون عقل يساره في مال

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 217 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.