Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 222

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. الباب [التاسع عشر] في سرقة السفينة، أو منها، أو من دار الحرب، ويرقة الحربي، أو منه، أو من بلد الحرب، وإقامة الحدود في الجيش، ومن أكل لحم الخنزير، أو شرب خمرا في رمضان

الباب [التاسع عشر]

في سرقة السفينة، أو منها، أو من دار الحرب، ويرقة الحربي، أو منه،

أو من بلد الحرب، وإقامة الحدود في الجيش، ومن أكل لحم الخنزير،

أو شرب خمراً في رمضان.

[٥٣ - فصل: في سرقة السفينة، أو منها]

قال ابن القاسم: ومن سرق من سفينة قطع.

ومعناه: أن السارق من غير أهل السفينة، فهو إذا سرق منها مستتراً فليقطع إذا أخرج ذلك من المركب، قاله ابن المواز. قال: أما أهل السفينة يسرق بعضهم من بعض فلا قطع عليه، وهي كالحرز الواحد.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 222 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.