Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 224

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. الباب [التاسع عشر] في سرقة السفينة، أو منها، أو من دار الحرب، ويرقة الحربي، أو منه، أو من بلد الحرب، وإقامة الحدود في الجيش، ومن أكل لحم الخنزير، أو شرب خمرا في رمضان

غير ذلك لم يقطع.

٥٤ - فصل [في السرقة من دار الحرب، وسرقة الحربي، وإقامة الحدود في الجيش]

وقد تقدم أن كل ما درأت به الحد في السرقة ضمنت السارق قيمة السرقة وإن كان عديماً.

قال: وإذا سرق مسلم من حربي دخل إلينا بأمان قطع.

وإن سرق مسلم الحربي وقد دخل بأمن قطع.

وإن دخل المسلمون دار الحرب فسرق بعضهم من بعض، أو زنى، أو شرب الخمر، ثم قدموا فشهد بعضهم على من فعل ذلك؛ فإنه يجد.

ويقيم أمير الجيش الحدود بدار الحرب على أهل الجيش في السرقة وغيرها، وذلك أقوى له على الحق.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 224 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.