Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 228

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. الباب [العشرون] متى يجب الحد على الصبيان؟

ينبت، أو كانت جارية فلم تحض ولم تنبت حكم لهم بحكم البلوغ.

قال ابن حبيب وغيره: وذلك ثماني عشرة سنة، وقيل: سبع عشرة سنة.

أبو محمد: وقال بعض أصحابنا من البغدادين: إن الاحتلام من المرأة بلوغ وإن لم تحض.

قال يحي بن عمر: أما أكل شيء بين المرء وبين الله ﷿ مما يلزمه فيقبل قوله أنه لم يحتلم، وأنها لم تحض، ولا يراعى الإنبات، وأما كل شيء يطلب به من حد أو شبهه فلا ينظر فيه إلى إنكاره البلوغ ويحكم فيه بالإنبات.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 228 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.