Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 232

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. [الباب الواحد والعشرون] جامع الإقرار في السرقة عن محنة أو غير محنة ثم يرجع وكيف إن أخرجها، وفي حبس المتهم وعقوبته ويمينه

أن النبي ﷺ قال لصفوان: (فهلا قبل أن تأتيني به).

قال مالك في آخر الكتاب: فيمن أقر أنه سرق من رجل مائة درهم من غير محنة ثم نزع لم يقطع، ويغرم المائة لمدعيها.

وقيل: لا يقال إلا بعذر بين.

م: والأول أبين لقول النبي ﵇ (ما إخالك سرقت)، ولقوله (فهلا تركتموه)، وه لم يأت بعذر.

قال ابن القاسم عن مالك: ومن شهدت عليه بينة أنه أقر بالسرقة أو بالزنى فأنكر، فإن ذكر أنه إنما أقر لأمر يعذر به أقيل، وإن جحد ذلك الإقرار أصلاً أقيل أيضاً.

وقال غيره: لا أقيله إلا لعذر بين.

قال في كتاب محمد: وإذا رجع قبل تمام الحد أقيل، ويغرم الحر

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 232 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.