Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 243

  1. كتاب القطع في السرقة
  2. الباب [الثاني والعشرون] في إقامة الحد في البرد أو الحر، ومن اجتمع عليه حد لله تعالى وحد للعباد، ومن سرق من بيت المال أو من المغنم، وسرقة من فيه علقة رق من سيده، والسارق يرث السرقة أو توهب له

الباب [الثاني والعشرون]

في إقامة الحد في البرد أو الحر، ومن اجتمع عليه حد لله تعالى وحد

للعباد، ومن سرق من بيت المال أو من المغنم، وسرقة من فيه علقة رق

من سيده، والسارق يرث السرقة أو توهب له

[٥٧ - فصل: في إقامة الحد في البرد أو الحر]

قال مالك: ومن سرق في شدة البرد فخيف عليه الموت إن قطعت يده فليؤخره الإمام إلى بعد ذبك.

قال ابن القاسم: وإن كان الحر أمراً يعرف خوفه كالبرد فأراه مثله.

قال ابن المواز: قال مالك: يقطع في شدة الحر؛ لأنه ليس بمتلف وإن كان فيه بعض الخوف؛ لأنه حق لزمه وإن مات فيه، قال مالك: وإنما يتقي هذا في البرد.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 243 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.