Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 269

  1. [كتاب المحاربين والمرتدين]
  2. [الباب الثاني] جامع القول في المرتدين وأولادهم وما يعد ارتدادا أم لا

به عليه فيقتل، وأما المتمادي فلا خلاف أنه لا يورث.

قال ابن القاسم: وإذا جرح المرتد في ارتداده عمداً أو خطأ فإن عقل جراحاته للمسلمين إن قتل، وله إن تاب، وعمد من جرحه كالخطأ لا يقاد ممن جرحه.

قلت: فلو كان جارحه عمداً نصرانياً؟

قال: فلا قود له لأنه ليس على دين يقر عليه فعمد من أصابه بجرح خطأ يعقل، ولا يقاد، أصابه بالجرح مسلم أو غير مسلم.

وقال سحنون: في المرتد يقتل عمداً أنه لا دية له ولا قصاص على عاقلته إلا الأدب من السلطان فيما افتات عليه.

وقد كان عبد العزيز بن أبي سلمة يقول: يقتل المرتد ولا يستتاب.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 269 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.