Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 315

  1. كتاب الرجم والزنى
  2. الباب [الثالث] في كشف الزاني عن حاله، وما يوجب الإحصان، واختلاف الزوجين بعد الزنى في الوطء، وفيمن وجد مع امرأته رجلا

لا يطلع عليه إلا النساء؛ للضرورة إلى ذلك.

قال ابن المواز: وقيل: لا يسأله حتى يكشف عنه، فإن وجد من ذلك علماً، وإلا سأله وقبل قوله بلا يمين، وهو أحب إلينا.

[١١ - فصل: في عدم جمع الجلد والرجم على الثيب]

ومن المدونة قال مالك: ولا يجمع الجلد والرجم في الزنى على الثيب، والثيب حده الرجم بغير جلد، والبكر حده الجلد بغير رجم، بذلك مضت السنة، وقد قال الله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ إلى قوله: ﴿طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

وبين رسول الله ﷺ: أن ذلك في البكر، وقد ثبت الرجم على الثيب بدليل الكتاب والسنة.

قال الأبهري: وإجماع الصحابة عليه، "رجم عمر وعثمان وعلي ﵃" ولا أعلم في ذلك خلافاً في الصدر الأول، والفقهاء

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 315 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.