Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 340

  1. كتاب الرجم والزنى
  2. الباب [السابع] فيمن يتولى إقامة الحد، وما يصنع بالمحدود، وصفة الحد

قال مالك: ولا يرفع عنه بالرمي حتى يأتي على نفسه، والمرأة في ذلك كالرجل.

م وإنما قال ذلك؛ لأن الزاني المحصن قتله بالرجم، كذلك فعل أصحاب النبي ﷺ ورضي عنهم أجمعين بماعزٍ والغامدية رجا حتى ماتا.

[٢٧ - فصل فيما يصنع بالمحدود]

ومن المدونة قال مالك: ولا يربط المرجوم، ولا يحفر له، وكذلك المرأة، وفي الحديث: (فرأيت الرجل يحني على المرأة)، فلو كان في حفرةٍ ما حني عليها.

م: قوله: يحني: أي يتطأطأ عليها ليقيها من الحجارة.

الأبهري: إنما قال لا يحفر للمرجوم لأن النبي ﷺ لم يأمر بالحفر لماعز بن مالكٍ: ألا ترى أنه قيل في الحديث: (فلما أذلقته الحجارة حضر)، ومعناه: عدا، فلو كان في الحفرة ما

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 340 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.