Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 347

  1. كتاب الرجم والزنى
  2. الباب [الثامن] في زنى الصغير، والمجنون، ومن زنى بنائمة، أو مجنونة، أو مغصوبة، أو ذمية، أو مرهونة، وهل يعذر بالجهالة؟، وكيف إن ادعى النكاح؟، ومن اشترى حرة فوطئها

قال محمد: وهما كالمكرهة.

[٣٥ - فصل: فيمن أتى امرأة ميتة أو بهيمة أو مغتصبة]

وأما من أتى ميتة فعليه الحد ولا صداق عليه.

محمد: كما لو قطع لها عضو لم يلزمه أرش.

ومن أتى بهيمة لم يحد، وعوقب، وقول [ابن] عمر ﵁ "لو وجدت من أتى بهيمة لقتلته". فعلى وجه التغليظ.

وكذلك إن غصب امرأة نفسها فعليه الحد والصداق، ولا شيء على المرأة؛ لأنها مكرهة، وقال النبي ﷺ: (حمل عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 347 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.