Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 349

  1. كتاب الرجم والزنى
  2. الباب [الثامن] في زنى الصغير، والمجنون، ومن زنى بنائمة، أو مجنونة، أو مغصوبة، أو ذمية، أو مرهونة، وهل يعذر بالجهالة؟، وكيف إن ادعى النكاح؟، ومن اشترى حرة فوطئها

والصداق حق لآدمي، فلا يسقط أحدهما الآخر، كالدية والكفارة في قتل الخطأ؛ لأن الكفارة حق لله ﷿، والدية حق لآدمي، وكذلك قيمة الصيد إذا قتله محرم لرجل فعليه قيمته للرجل، وجزاؤه للمساكين، فكذلك الصداق والحد في المغتصبة.

[٣٦ فصل: في زنى المسلم بالذمية]

قال مالك: وإن ونى مسلم بذمية حُدَّ وردت إلى أهل دينها، فإن شاءوا رجمها لم أمنعهم.

الأبهري: إنما قال: يحد المسلم؛ لأن الله ﷿ حرَّم الزنى على المؤمنين، فا تبالي ما كانت المزني بها، وإنما لم تحد هي؛ لأن الحد تطهير للمسلمين، والكافر لا يطهره الحد.

فإن قيل: فقد (رجم النبي ﷺ يهوديين زنيا)؟.

قيل له: إنما أقام النبي ﷺ عليهما التوراة؛ لأنه قال: (ما حد الزاني المحصن فيكم)؟.

فقالوا: الجلد، فكذبهم عبد الله بن سلام وقال: في التوراة

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 349 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.