Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 22, halaman 363

  1. كتاب الرجم والزنى
  2. الباب [العاشر] في القاذف يضرب بعض الحد ثم يقذف أو يقذف بعد تمام الحد، وفي العفو عنه، وهل يجمع على الرجل حدان في وقت؟

عليه العمل أن حد الخمر ثمانون.

ابن القاسم: وإذا اجتمع على الرجل في حد الزنى حد قذف أو شرب خمر، أقيما عليه جميعا، ويجمع الإمام ذلك عليه، إلا أن يخاف عليه فيفرقهما، وذلك إلى اجتهاده.

محمد: وقال عبد الملك: وإذا زنى وقذف، ضربه أكثر الحدين مئة وأجزأه عن الحدين.

وبقول ابن القاسم أقول.

قال ابن القاسم في المدونة: وإذا اجتمع عليه حد الزنى، وحد الفرية؛ فأحب إلي أن يبدأ بحد الزنى؛ لأنه حد لله ﷿ لا عفو فيه.

[٤٥ - فصل في إقامة الحد على المريض أو في البرد أو الحر]

قال: والمريض إذا خيف عليه الموت من إقامة الحد فليؤخر.

قال محمد: وقد جاء " أن عمر أقام حد الخمر على قدامة بن مظعون

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 22، ص 363 (SanadKitab #18607, hlm. urut 8725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.